وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ١٥٤ ـ باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه.
ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليهالسلام [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٥٤ ـ باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
[ ١٦٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه مالم يفعل ، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
[ ١٦٣٢٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر [١] مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه.
[٢] صحيفة الرضا عليهالسلام : ٩٩ | ٣٧.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٥٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٦ | ٣.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٧ | ٧.
[١] في المصدر : الظاهر فيه.